وفي لفظِ مسلمٍ: رِجْلَ حِمَارٍ.
وفي لفظٍ: شِقَّ حِمَارٍ.
وفي لفظٍ: عَجُزَ حِمَارٍ.
قالَ المُصَنِّفُ: وَجْهُ هذا الحديثِ: أنَّهُ ظنَّ أنَّهُ صِيدَ لِأَجْلِهِ، والْمُحْرِمُ لاَ يَأْكُلُ ما صِيدَ لِأَجْلِهِ
كِتَابُ الْبُيُوعِ
257 -عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، عن رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ أَنَّهُ قَالَ: (( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكانَ جَمِيعًا، أَو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْركْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ ) )
258 -عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ: (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَو قَالَ: حتَّى يَتَفَرَّقَا- فإنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ) ).
48_ بَابُ ما نُهِى عَنْهُ مِن البُيُوعِ
259 -عن أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ نَهَى عَن المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوِ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ، والملاَمَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ الثَّوْبَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ.
260 -وعن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: (( لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصِرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِن تَمْرٍ ) ).
وفي لفظٍ (( وَهُوَ بالْخِيَارِ ثَلاَثًا ) ).
261 -وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا، (( أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إلَى أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتي في بَطْنِهَا ) ).
قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفُ - هِيَ الْكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ- بِنَتَاجِ الْجَنِينِ الذي في بَطْنِ نَاقَتِهِ.
262 -وعنهُ، (( أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ والْمُبْتَاعَ ) ).
263 -عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى تُزْهِي، قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: (( حَتَّى تَحْمَرَّ ) )قَالَ: (( أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ ) ).
264 -وعن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: (( نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وسلمَ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
قَالَ: فَقُلْتُ لابنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا )) .