فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 205

صفحة 62

الأكبر على كل ما صدق عليه الأوسط، أو سلبه عنه على صدق الأكبر على كلّ الأصغر، أو بعضه أو سلبه عن كله، أو بعضه.

والثاني: أن يُستدل بصدق الأوسط (على كل الأصغر وسلبه عن كل الأكبر، أو بعكسه على سلب الأكبر عن كل الأصغر، أو بصدق الأوسط على بعضه وسلبه عن كل الأكبر، أو سلبه عن بعض الأصغر، وصدقه على كل الأكبر على سلب الأكبر عن بعض الأصغر، وذلك بشرط أن يتحد زمان السلب والإيجاب، أو يكون أحدهما دائما.

الثالث: أن يُستدل بصدق الطرفين على كل الأوسط، أو أحدهما عليه، والآخر على بعضه على صدق الأكبر على بعض الأصغر، أو بصدق الأصغر على كله، وسلب الأكبر عن كله، أو بعضه، أو بصدقه على بعضه، وسلب الأكبر عن كله على سلب الأكبر عن بعض الأصغر.

الرابع: أن يُستدل بصدق الأصغر على كل الأوسط، وصدقه على كل الأكبر، أو بعضه على صدق الأكبر على بعض الأصغر، أو

بصدقه على كله أو بعضه، وسلب الأوسط على كل الأكبر على سلب الأكبر عن بعض الأصغر أو (بسلب الأصغر عن كل الأوسط، وصدقه على كل الأكبر على) سلب الأكبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت