فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 68

زوجٌ وخمسُ شقيقاتٍ: أصلُها سِتَّةٌ، وتعولُ لسبعةٍ، وجزءُ سهمِها خمسةٌ، للمُباينةِ، وتَصِحُّ من الخمسةِ وثلاثينَ. وكذا لوْ كانتْ عِدَّةُ الشقيقاتِ عشرينَ؛ للمُوافقةِ.

زوجةٌ وخمسةُ بنينَ أوْ خمسةٌ وثلاثونَ ابنًا: أصلُها ثمانيَةٌ، وجزءُ سهمِها خمسةٌ، وتَصِحُّ منْ أربعينَ، للمُباينةِ في الأُولَى، والموافقةِ في الثانيَةِ.

زوجٌ وأمٌّ وثلاثةُ بنينَ أوْ أحدٌ وعشرونَ ابنًا: أصلُها اثنا عشرَ، وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ للمُباينةِ في الأُولَى والموافقةِ في الثانيَةِ، وتَصِحُّ منْ سِتَّةٍ وثلاثينَ.

زوجةٌ وأمٌّ وخمسُ شقيقاتٍ أوْ أَرْبَعُونَ شقيقةً: أصلُها اثنا عشرَ، وتعولُ إلى ثلاثةَ عشرَ، وجزءُ سهمِها خمسةٌ، للمُباينةِ في الأُولَى والموافقةِ في الثانيَةِ، وتَصِحُّ منْ خمسةٍ وسِتِّينَ.

زوجةٌ وأمٌّ وابنانِ أوْ أربعةٌ وثلاثونَ ابنًا: أَصْلُها أربعةٌ وعشرونَ، وجزءُ سهمِها اثنانِ، للمُباينةِ في الأُولَى والموافقةِ في الثانيَةِ، وتَصِحُّ منْ ثمانيَةٍ وأربعينَ.

زوجةٌ وأبوانِ وثلاثُ بناتٍ أوْ أربعٌ وعشرونَ بنتًا: أصلُها أربعةٌ وعشرونَ، وتعولُ إلى سبعةٍ وعشرينَ، وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ، للمُباينةِ في الأُولَى والموافقةِ في الثانيَةِ، وتَصِحُّ منْ أحدٍ وثمانينَ.

أمٌّ وجدٌّ وسبعةُ إِخْوَةٍ أشِقَّاءَ أوْ لأبٍ أوْ سبعونَ أخًا كذلكَ: أصلُها ثمانيَةَ عشرَ على الأرجحِ، وجزءُ سهمِها سبعةٌ، للمُباينةِ في الأُولَى والموافقةِ في الثانيَةِ، وتَصِحُّ منْ مِائَةٍ وستَّةٍ وعشرينَ.

زوجةٌ وأمٌّ وجدٌّ وثلاثةُ إخوةٍ أشِقَّاءَ أوْ لأبٍ أوْ سِتَّةٌ كذلكَ: أصلُها سِتَّةٌ وثلاثونَ على الأرجحِ، وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ، للمُباينةِ في الأُولَى والموافقةِ في الثانيَةِ، وتَصِحُّ منْ مائةٍ وثمانيَةٍ.

تنبيهٌ:

إذا تَأَمَّلْتَ هذا التمثيلَ وَجَدْتَ الانكسارَ على فريقٍ واحدٍ يَتَأَتَّى في كُلِّ أَصْلٍ من الأصولِ التسعةِ، وأنَّهُ في الأصلِ اثْنَيْنِ لا تَتَأَتَّى فيهِ الموافقةُ بينَ السهامِ والرُّؤُوسِ؛ لأنَّ الباقيَ بعدَ النصفِ واحدٌ، والواحدُ يُبَايِنُ كُلَّ عَدَدٍ، وأنَّ النظرَ بينَ الرُّؤوسِ والسهامِ بالمُبَايَنَةِ والموافقةِ لا المماثلةِ والمداخلةِ. ووَجْهُ ذلكَ كما ذَكَرْتُهُ في (شَرْحِ الفَارِضِيَّةِ) أنَّ المماثلةَ بينَ الرُّؤُوسِ والسهامِ ليسَ فيها انكسارٌ، والمداخلةُ إنْ كانت الرؤوسُ داخلةً في السهامِ فكذلكَ، وإنْ كانَ بالعكسِ فنَظَرُهُ باعتبارِ الموافقةِ؛ لأنَّ كُلَّ مُتَدَاخِلَيْنِ مُتَوَافِقَانِ، معَ أنَّ ضَرْبَ الوِفْقِ أَخْصَرُ منْ ضَرْبِ الكلِّ، واللَّهُ أعلمُ.

ولمَّا أنْهَى الكلامَ على فريقٍ واحدٍ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ بالانكسارِ على فَرِيقَيْنِ، ويُقَاسُ عليهِ الانكسارُ على ثلاثةٍ وأربعةٍ. واعْلَمْ قَبْلَهُ أنَّ للفَرَضِيِّ في ذلكَ نَظَرَيْنِ:

النظرُ الأوَّلُ: بَيْنَ كُلِّ فريقٍ وسهامِهِ، وقدْ قَدَّمَهُ المُصَنِّفُ معَ الكلامِ في الانكسارِ على فريقٍ واحدٍ، فإِمَّا أنْ يُوَافِقَ كُلٌّ من الفريقَيْنِ سِهَامَهُ، وإمَّا أنْ يُبَايِنَ كُلٌّ منهما سَهْمَهُ، وإمَّا يُوَافِقُ كُلُّ فريقٍ سِهَامَهُ ويُبَايِنُ الآخرُ سهامَهُ، فهذهِ ثلاثةُ أحوالٍ، فَأَثْبِتْ فيها المُبَايِنَ بتَمَامِهِ، وَوَفِّق المُوَافِقَ.

والنظرُ الثاني: بينَ المُثْبَتَيْنِ بالنِّسَبِ الأربعِ، وقدْ ذَكَرَهُ بقولِهِ:

بابُ الكسْرِ

وإنْ تَرَ الكسرَ على أجناسِ فإنَّها في الحُكْمِ عندَ الناسِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت