الصفحة 57 من 105

180 - (582 - ) وَعَن سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن أبي سيارة المتعي قَالَ: قلت يَا رَسُول الله إِن لي نخلا؟ قَالَ: أد الْعشْر، قلت: يَا رَسُول الله احمها لي، فحماها. رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن ماجة وَهَذَا لَفظه.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا أصح، مَا رَوَى فِي وجوب الْعشْر فِيهِ، وَهُوَ مُنْقَطع. وَقَالَ البُخَارِيّ وَغَيره: لَيْسَ فِي زَكَاة الْعَسَل شَيْء يصح.

(3 - بَاب فِي الْحلِيّ وَالْعرُوض إِذا كَانَت للتِّجَارَة)

181 - (585 - ) وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل، حَدثنَا حَفْص بن غياث حَدثنَا عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ: لَيْسَ فِي الْعرُوض زَكَاة إلا ما كان للتجارة ..

(4 - بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز)

182 - (587 - ) وَعَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْحَارِث بن بِلال بن الْحَارِث عن أبيه - رضي الله عنه: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َأخذ من معادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث أقطعه العقيق أجمع، فَلَمَّا كَانَ عمر بن الْخطاب قَالَ لِبلال: إِن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - َ لم يقطعك إِلا لتعمل! قَالَ: فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ، وَشَيْخه الْحَاكِم [1] .

(1) ... {503 - } وَعَنْ بِلالِ بْنِ اَلْحَارِثِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ: - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ اَلْمَعَادِنِ اَلْقَبَلِيَّةِ اَلصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت