فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 133

وقال النووي في المجموع (5/ 332) : «ضعيف، ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما، والضعف ظاهر في إسناده» .

قلت: هو حديث منكر؛ اضطرب أبو حمزة في متنه، ولم يضبطه، وأبو حمزة ميمون الأعور القصاب الكوفي الراعي: ضعيف، تركه بعضهم، ولا يحتمل مثله عن عامر بن شراحيل الشعبي، وقد خالفه أصحاب الشعبي، فأوقفوه عليه [التهذيب (4/ 200) ] .

وانظر: الأحكام الوسطى (2/ 182) . بيان الوهم (3/ 175/886) و (3/ 430/1180) . بغية النقاد النقلة (2/ 32/226) .

• قلت: المعروف في هذا عن الشعبي هو ما رواه:

بيان بن بشر الأحمسي الكوفي [ثقة ثبت، وهو: ثقة في الشعبي] [وعنه: خالد بن عبد الله الواسطي، ومحمد بن فضيل، وهما: ثقتان] ، وإسماعيل بن سالم [الأسدي: ثقة ثبت] [وعنه: هشيم بن بشير، وهو: ثقة ثبت] :

عن الشعبي، قال: إن في المال لحقًا سوى الزكاة. لفظ بيان [عند سعيد بن منصور] .

ولفظ إسماعيل بن سالم [عند الطبري] : عن الشعبي، سمعته يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم! وتلا هذه الآية: {وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة} .

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (48) . وسعيد بن منصور في سننه (5/ 100/926) . وابن أبي شيبة (2/ 411/10525) . وابن جرير الطبري في تفسيره (3/ 342/2525) و (23/ 613) . وابن عبد البر في التمهيد (4/ 212) .

وهذا صحيح عن الشعبي قوله، مقطوعًا عليه.

قال الترمذي: «وهذا أصح» ، يعني: من حديث أبي حمزة ميمون الأعور، حيث جعله من مسند فاطمة بنت قيس فأخطأ؛ إنما هو قول الشعبي.

2 -حديث ابن مسعود:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت