هكذا رواه عن شريك بالإثبات، وذكر الآية: الأسود بن عامر [عند الترمذي والبيهقي] ، وآدم بن أبي إياس [عند أبي نعيم في المعرفة] ، وأسد بن موسى [عند الطبري، والطحاوي] ، وبشر بن الوليد الكندي [عند ابن عدي، والدارقطني، والمخلص] .
وزاد آدم بن أبي إياس في أوله: سألتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زكاة القلبين.
وكذا بالإثبات في رواية محمد بن الطفيل عن شريك [عند الدارمي والترمذي والطبراني] ، لكن بدون ذكر الآية.
وخالفهم [وهم ثقات في الجملة] فرواه بالنفي: يحيى بن آدم [ثقة حافظ] ، عن شريك [عند ابن ماجه] : «ليس في المال حق سوى الزكاة» . ولا أستبعد أن يكون الوهم فيه من شريك؛ فقد كان سيئ الحفظ، كثير الأوهام.
وفي رواية حماد بن سلمة [عند الطبري] : قلت للشعبي: إذا زكَّى الرجلُ مالَه، أيطيبُ له ماله؟ فقرأ هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب} ، إلى: {وآتى المال على حبه} إلى آخرها، ثم قال: حدثتني فاطمة بنت قيس؛ أنها قالت: يا رسول الله، إن لي سبعين مثقالًا من ذهب؟ فقال: «اجعليها في قرابتك» .
وفي رواية صالح بن عمرو [وهو: ضعيف، والإسناد إليه مجهول] [عند الدارقطني] : «في الحلي زكاة» .
أخرجه الترمذي (659 و 660) . والدارمي (1784 - ط البشائر) . وابن ماجه (1789) . وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (49) . وابن جرير الطبري في تفسيره (3/ 342/2526 و 2527) و (3/ 343/2530) . والطحاوي في شرح المعاني (2/ 27) . وفي أحكام القرآن (639) . وابن أبي حاتم في التفسير (1/ 288/1548) (2/ 107/369 - ط ابن الجوزي) . والطبراني في الكبير (24/ 403/979) و (24/ 404/980) . وابن عدي في الكامل (5/ 19 - ط العلمية) . والدارقطني (2/ 500/1954) و (3/ 34 - 35/ 2016) . وأبو طاهر المخلص في السادس من فوائده