فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 133

بذلك أحدًا من نسائها أو بنات أخيها، ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة، إلا عن ابن مسعود».

قلت: المحفوظ في هذا عن عائشة؛ أنها كانت لا تزكي عن حلي بنات أخيها، وسيأتي ذكر الموقوف على عائشة ضمن الموقوفات فيمن قال: ليس في الحلي زكاة [تحت الحديث رقم (1566) ] ، حيث روى القاسم بن محمد، وابن أبي مليكة، وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة؛ أنها كانت تحلي بنات أخيها الذهب، وكانت لا تخرج زكاته. وهذا هو الثابت عن عائشة بأسانيد صحيحة.

? ورواه إسماعيل بن إبراهيم [هو: ابن علية: ثقة ثبت] ، عن ابن أبي نجيح [عبد الله بن أبي نجيح: مكي، ثقة، من السادسة] ، عن عمرو بن شعيب، أن عبد الله بن عمرو حلَّى ثلاثَ بناتٍ له بستة آلاف دينار، فكان يبعث مولى له جليدًا كل عام، فيخرج زكاته منه.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1263) .

قلت: وهذا هو الأشبه عندي؛ موقوفًا على عبد الله بن عمرو بإسناد منقطع، فلا يثبت أيضًا عن عبد الله بن عمرو في زكاة الحلي شيء.

? وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ] ، وخلف بن أيوب [العامري أبو سعيد البلخي: ضعفه ابن معين، وله مناكير تفرد بها عن الثقات. انظر: التهذيب (1/ 545) . الميزان (1/ 659) ] :

عن جرير بن حازم [ثقة] ، عن عمرو بن شعيب، قال: كان عبد الله بن عمرو يكتب إلى قهارمته ومواليه، يأمرهم أن يزكوا حلي بناته ونسائه.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 382/10165) . وابن زنجويه في الأموال (1766) .

وهذا أيضًا موقوف على عبد الله بن عمرو بإسناد منقطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت