وَقَالَ أَحْمَدُ: الدَّمُ إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَاحِشًا يَنْقُضُ الوضوءَ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لا يَنْقُضُ.
11 -وَاخْتَلَفُوا فِي نَقْضِ الوضوءِ بِلَمْسِ الْمَرْأَةِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يَنْقُضُ عَلَى الإطلاقِ إِلاَّ أَنْ يُبَاشِرَهَا مُبَاشَرَةً فَاحِشَةً. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ نَقَضَ وَإِلاَّ فَلا، إِلاَّ القُبْلَةَ فِي رِوَايَةٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا لَمَسَ الْمَرْأَةَ غَيْرَ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بِكُلِّ حَالٍ، وَلَهُ فِي لَمْسِ الْمَحَارِمِ قَوْلانِ، وَفِي لَمْسِ الصَّغِيرَةِ وَالكبيرةِ الَّتِي لا تُشْتَهَى وَجْهَانِ. وَعَنْ أَحْمَدَ ثَلاثُ رِوَايَاتٍ:
الأَوَّلُ: لا يَنْقُضُ بِحَالٍ.
الثَّانِي: يَنْقُضُ بِكُلِّ حَالٍ.
الثَّالِثُ: يَنْقُضُ إِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ.
12 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ بِغَيْرِ يَدِهِ مِنْ أَعْضَائِهِ لا يُنْقَضُ وُضُوءُهُ.
13 -وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ مَسَّ فَرْجَهُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لا يُنْقَضُ وُضُوءُهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ وَجَدَ لَذَّةً نُقِضَ وَإِلاَّ فَلا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: نُقِضَ وَجَدَ لَذَّةً أَوْ لا. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ.
14 -وَاخْتَلَفُوا فِي القَهْقَهَةِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:
يُنْقَضُ الوضوءُ فِي كُلِّ صَلاةٍ ذَاتِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ. وَقَالَ الْبَاقُونَ: لا يُنْقَضُ.
فَصْلٌ فِي الغُسْلِ
15 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الغُسْلَ يَجِبُ بِإِنْزَالِ المَنِيِّ بِشَهْوَةٍ، وَالْتِقَاءِ الخِتَانَيْنِ.
16 -وَاخْتَلَفُوا فِي الإنْزَالِ بِغَيْرِ شهوةٍ.
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجِبُ. وَقَالَ الْبَاقُونَ: لا يَجِبُ.
17 -وَاخْتَلَفُوا فِي مَنِيِّ الآدَمِيِّ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ نَجِسٌ يُغْسَلُ إِنْ كَانَ رَطْبًا، وَيُفْرَكُ إِنْ كَانَ يابسًا. وَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ نَجِسٌ، يُغْسَلُ رطبًا ويابسًا.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ طَاهِرٌ، لا يُغْسَلُ رَطبًا وَلا يَابسًا.
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ نَجِسٌ؛ يُغْسَلُ رَطبُهُ ويُفْرَكُ يَابسُهُ كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ طَاهِرٌ كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
فَصْلٌ فِي المِيَاهِ
18 -وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ الوضوءُ والغُسْلُ إِلاَّ بالماءِ المُطْلَقِ.
19 -وَاخْتَلَفُوا فِي إزالةِ النجاسةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ.
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بِكُلِّ مَائِعٍ مُزِيلٍ للعَيْنِ: كالخَلِّ، وماءِ الوردِ. وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.