الصفحة 10 من 46

قتلُه؛ فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنها - قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ» . (صحيح رواه أبو داود) .

وَالصُّرَد: طَائِر ضَخْم الرَّأْس وَالْمِنْقَار لَهُ رِيش عَظِيم نِصْفه أَبْيَض وَنِصْفه أَسْوَد.

3 -يُسْتَثْنَى من الحيوانات التي يجوز قتلها الفواسق الخمس، فإنهن يقتلن في الحل والحرم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ» (رواه البخاري) .

4 -الْحَيَوَان يُسَبِّح الله تَعَالَى حَقِيقَة، وقد أخبرنا الله - عز وجل - أن كل شيء يسبح بحمده {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (الإسراء:44) .

5 -لو تركها لدارت إلى يوم القيامة

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أصَابَ رَجُلًا حَاجَةٌ فخَرَجَ إلى الْبَرِّيَّة، فقَالَتْ امْرَأَتُه: «اللهُّمَّ ارْزُقْنَا مَا نَعْتَجِنُ وما نَخْتَبِزُ، فجَاءَ الرَّجُلُ و الجَفْنَةَ ملْأَى عَجِينًا، وفي التَنُّور الشِّوَاء، والرَّحَى تَطْحَنُ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟» ، قالتْ: «مِنْ رِزْقِ الله» ، فَكَنَسَ مَا حَوْلَ الرَّحَى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ تَرَكَهَا لَدَارَتْ أو طَحَنَتْ إلَى يَوْمِ القِيَامَة» . (رواه الطبراني وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة) .

الْبَرِّيَّة: الصحراء.

الجَفْنَةَ: إناءٌ كبير يُعْجَن به، ويقدم به الطعام.

التَنُّور: الفرن يُخْبَزُ فيه.

الشِّوَاء: اللَّحم الصالح للشواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت