45 - (2) - أخبرنا أبو طاهر، أبنا أبو العباس، ثنا داود بن رشيد، ثنا يعقوب بن إسحاق، عن داود بن أبي صالح، ثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نهى أن يمشي الرجل بين امرأتين.
46 - (3) - أخبرنا داود، ثنا الوليد بن مسلم، عن خالد بن يزيد المري، عن أبي حَلْبَسٍ، عن زياد بن جَارِيَةَ التميمي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يَسْتَكْثِرُ من جمر جهنم. قالوا: وما يغنيه يا رسول الله؟ قال: يغديه أو يعشيه.
47 - (4) - حدثنا الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم، إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة.
48 - (5) - حدثنا أبو حفص الْأَبَّارُ، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُبَالَ في الماء الرَّاكِدِ.
قال أبو حفص: فقلت لابن أبي ليلى: أَرأيتَ إن كان جاريًا؟ قال: وما يدعوه إلى ذلك!.
49 - (6) - أخبرنا أبو حفص، عن محمد بن إسحاق، وشعبة، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، [ق 11/ب] نهى عن جَدَادِ [1] النخل بالليل، وحصاد الزرع بالليل.
(1) قال أبو عبيد: يعني أن يَجُدَّ النخل ليلا والجَدَادُ: الصَّرَامُ. يقال: إنما نهى عن ذلك ليلا لمكان المساكين أنهم كانوا يحضرونه فيتصدق عليهم منه، لقوله تعالى: {وآتُوْا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه} فإذا فعل ذلك ليلا فإنما هو فار من الصدقة فنهى عنه لهذا، ويقال: بل نهى عنه لمكان الهوام أن لا تصيب الناس إذا حصدوا أو جدوا ليلا والقول الأول أعجب إلى والله أعلم.