مثالٌ آخَرُ: هَلَكَ هالِكٌ عن جَدٍّ وأخٍ شقيقٍ أو لأبٍ، وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ، فرءُوسُ الجميعِ خمسةٌ، للجد: خمسان، وللأخِ خُمسان، وللأخت خُمْسٌ، فصار الْخُمسان أحظَّ للجَدِّ من الثلُثِ.
ويَنحصِرُ ذلك في خَمْسِ صُوَرٍ:
الأُولى: جَدٌّ وأخْتٌ، الثانيةُ: جَدٌّ وأخٌ، الثالثةُ: جَدٌّ وأختان، الرابعةُ: جَدٌّ وأخٌ وأختٌ، الخامسةُ: جَدٌّ وثلاثُ أَخواتٍ.
الحالةُ الثانيةُ: استواءُ الأمرين: المقاسَمَةُ وثلُثُ المالِ، ويُعَبَّرُ له بالمقاسَمَةِ.
وضابِطُها: أن يكونوا مِثْلَيْهِ.
مثالُ ذلك: جَدٌّ وأَخَوَانِ أشقَّاءُ أو لأبٍ، فالجَدُّ يَستَوِي هنا فيه الثلُثُ، أو المقاسَمةُ، لأن المقاسَمَةَ له فيها الثلُثُ أيضًا.
ويَنحصِرُ ذلك في ثلاثِ صُوَرٍ:
الأُولى: جَدٌّ وأَخَوَانِ.
الثانية: جَدٌّ وأَخٌ وأُختان.
الثالثة: جَدٌّ وأربعُ أخواتٍ.
الحالةُ الثالثةُ: أن يكونَ ثلُثُ المالِ أحظَّ له من المقاسَمةِ، فيَأخُذَه فَرْضًا.
وضابِطُها: أن يكونوا أكثرَ من مِثْلَيْه، مثلُ ذلك: جَدٌّ وثلاثُ إخوَةٍ أشقَّاءَ أو لأبٍ، للجَدِّ ثلُثُ المالِ فَرْضًا، والباقي للإخوةِ.
ولا تَنحَصِرُ صُوَرُها.
ثم قالَ الناظمُ:
وتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِي بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ والأَرْزاقِ
هَذا إذا مَا كانَتِ الْمُقَاسَمَهْ تَنْقُصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ
وتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلًا بِحالِ
وهْوَ مَعَ الإِناثِ عِنْدَ القَسْمِ مِثْلُ أَخٍ فِي سَهْمِهِ والْحُكْمِ
إلا مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا
واحْسُبْ بَنِي الأبِ لَدَى الأعْدَادِ وارفُضْ بَنِي الأُمِّ مع الأَجْدادِ
واحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ العَدِّ حُكْمَكَ فِيهِم عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ
واسْقِْط بني الإخوةِ بالأجدادِ حُكْمًا بعدْلٍ ظاهِِر الإرشادِ
أقولُ: أما إن كان معهم صاحبُ فرْضٍ فأكثرَ، فله معهم سبْعُ حالاتٍ، ويُخَيَّرُ في ثلاثةِ أمورٍ: المقاسَمَةُ، وثلُثُ الباقي، وسدُسُ المالِ. فيَأخُذُ الأحظَّ له.
فالحالةُ الأُولى: أن تكونَ المقاسَمَةُ أحظَّ له من ثلُثِ الباقي ومن سدُسِ المالِ، كجَدَّةٍ وجَدٍّ وأخٍ شقيقٍ.
الحالةُ الثانيةُ: أن يكونَ ثلُثُ الباقي أحظَّ له من المقاسَمَةِ، ومن سدُسِ المالِ، كأمٍّ وجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ لغيرِ أمٍّ.
والحالةُ الثالثةُ: أن يكونَ سدُسُ المالِ أحظَّ له من المقاسَمَةِ، ومن ثلُثِ الباقي، كزوجٍ وجَدٍّ وجَدَّةٍ وأخوين لغيرِ الأمِّ.
والحالةُ الرابعةُ: أن تَستوِيَ فيه المقاسَمَةُ وثلُثُ الباقي ويكونان أحظَّ له من سدُسِ المالِ، كأمٍّ وجَدٍّ وأخوين لغيرِ الأمِّ.