فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 153

وَحُقَّ أنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ

فَكُلُّ مَنْ أحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِنَ الْقَرَاباتِ أوِ الْمَوَالِي

أوْ كانَ ما يَفْضُلُ بَعْدَ الفَرْضِ لَهْ فَهُوَ أَخُو العُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَهْ

أقولُ: لما فَرَغَ من ذِكْرِ أصحابِ الفروضِ وأحكامِهم، شَرَعَ في ذكْرِ العَصَباتِ وأحكامِهم، لأن العاصِبِ مؤخَّرُ الاعتبارِ عن أصحابِ الفروضِ، وضابطُه: كلُّ من حازَ جميعَ المالِ من القَراباتِ والموالي إذا انْفَرَدَ أو حازَ الفاضلَ بعدَ الفروضِ، وهذا تعريفُ العاصبِ، بحكْمِه، والتعريفُ بالحكْمِ دَوْرِيٌّ، لكنه عَرَّفَهُ بعدَ ذلك بالعَدِّ فقالَ:

كالأَبِ والْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ والابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ والْبُعْدِ

والأَخِ وَابْنِ الأَخِ والأَعْمَامِ والسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإنْعامِ

وهَكَذا بَنُوهُمُ جَمِيعَا فكُنْ لِما أَذْكُرُهُ سَمِيعَا

ومَا لِذِي البُعْدَى مَعَ القَرِيبِ فِي الإرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلا نَصِيبِ

والأخُ والعَمُّ لأُمٍّ وَأبِ أَوْلى مِنَ الْمُدْلِي بِشَطْرِ النَّسَبِ

والابْنُ والأَخُ مَعَ الإِنَاثِ يُعَصِّبَانِهِنَّ فِي الْمِيراثِ

والأَخَواتُ إنْ تَكُنْ بَنَاتُ فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ

وَلَيْسَ فِي النِّساءِ طُرًّا عَصَبَهْ إلا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ

أقولُ: العَصَبَةُ يَنقسمون إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

عَصَبَةٌ بالنَّفْسِ.

وعَصَبَةٌ بالغَيْرِ.

وعَصَبَةٌ مع الغيرِ.

1 -فالعَصَبَةُ بالنفْسِ: أربعةَ عشَرَ:

الابنُ، وابنُ الابنِ مهما نَزَلَ، والأبُ، والجَدُّ من قِبَلِ الأبِ وإن عَلا، والأخُ الشقيقُ، والأخُ لأبٍ، وأبناؤهما وإن نَزَلا، والعمُّ الشقيقُ، والعمُّ لأبٍ وإن عَلَيَا، وأبناؤهما وإن نَزَلَا، والمُعتِقُ والمُعتِقةُ.

وأحكامُ العَصَبَةِ بالنفْسِ ثلاثةٌ:

الأوَّلُ: أن من انفرَدَ منهم حازَ جميعَ المالِ.

الثاني: أن يَأخُذَ ما أَبْقَت الفروضُ.

الثالث: أن يَسقُطَ إذا استُغْرِقَت الفروضُ إلا ثلاثةٌ: الابنُ، الأبُ، والجَدُّ.

وجِهاتُ العَصَبَةِ بالنفسِ سِتٌّ: بنوَّةٌ، ثم أبوَّةٌ، ثم جُدودةٌ وأُخوَّةٌ، ثم بنو أخوَّةٍ، ثم عُمومةٌ، وبنوهم، ثم ولاءٌ فتُقَدَّمُ كلُّ جِهَةٍ على الجهةِ التي بعدَها، ثم بعدَ الاستواءِ في الجهةِ يُعتَبَرُ التقديمُ بالقُرْبِ، أي قُرْبُ الدرجةِ، ثم بعدَ استوائِهم في القُرْبِ يُعتَبَرُ التقديمُ بالقوَّةِ، وعَصَبَةُ المُعتِقِ وأحكامُهم وجهاتُهم كعَصَبَةِ الميِّتِ.

وهنا ثلاثُ قواعدَ مُهمَّةٌ:

الأُولى: لا مِيراثَ لعَصَبَةِ عَصَبَاتِ المُعتِق إلا أن يكونوا عَصَبَةً للمُعْتِقِ.

الثانيةُ: لا ميراثَ لِمُعْتِقِ عَصَبَاتِ المُعتِقِ إلا من أَعْتَقَ أباه أو جَدَّه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت