وقدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الفُروضِ مِنْ غِيْرِ إِشْكالٍ وَلا غُمُوضِ
أقولُ: أهلُ السدُسِ سبعةُ أصنافٍ:
الأوَّلُ: الأبُ، ويَستَحِقُّه بشرْطِ وجودِ الفرْعِ: الأولادُ، وأولادُ البنين؛ وإن نَزَلُوا.
الثاني: الأمُّ، تَستَحِقُّه بشرطِ وجودِ الفرْعِ الوارِثِ، أو وجودِ جمْعٍ من الإخوةِ، اثنان فأكثرُ.
الثالثُ: الجَدُّ، ويَستَحِقُّه بشرطين:
1 -وجودُ الفرْعِ الوارِثِ
2 -عدَمُ وجودِ الأبِ.
الرابعُ: بنتُ الابنِ فأكثرُ، وتَستَحِقُّه بشرطين:
1 -عدَمُ المُعصِّبِ.
2 -عدَمُ الفرْعِ الوارِثِ الذي أَعْلا منها سوى صاحبةِ النصْفِ، فإنها لا تَرِثُ السدُسَ إلا معها.
الخامسُ: الأختُ لأبٍ فأكثرُ، وتَستَحِقُّه بشرطين:
1 -أن تكونَ مع أُخْتٍ شقيقةٍ وارِثةٍ النصْفَ فرْضًا.
2 -عَدَمُ المُعصِّبِ.
السادِسُ: الجَدَّةُ فأكثَرُ، وتَستَحِقُّه بشرطين:
1 -عدَمُ وجودِ الأُمِّ.
2 -أن تكونَ مُدْلِيَةً بوارِثٍ.
السابعُ: ولَدُ الأمِّ ذكرًا كان أو أنثى، ويَستَحِقُّه بثلاثِ شروطٍ:
1 -عدَمُ الفرْعِ الوارِثِ: الأولادُ، وأولادُ البنين؛ وإن نَزَلُوا.
2 -عدَمُ وجودِ الأصْلِ وهو: الأبُ، وأبو الأبِ؛ وإن علا بمَحْضِ الذكورِ.
3 -أن يكونَ مُنْفَرِدًا.
ملحوظةٌ: أكثرُ من يَرِثُ الجدَّاتِ ثلاثٌ: أمُّ الأمِّ وإن عَلَتْ بمَحْضِ الإناثِ، وأمُّ الأبِ وإن عَلَتْ بمَحْضِ الإناثِ وأمُّ أبِ الأبِ وإن عَلَتْ بمَحْضِ الإناثِ، فإن تَساوَيْنَ في الدرجةِ فالسدُسُ بينَهن أثلاثًا، ومن قَرُبَتْ منهن فهو لها وحدَها، وإذا أَدْلَتْ جَدَّةٌ بقرابتين وَرِثَتْ بهما ثُلُثَي السدُسِ، كما لو تَزوَّجَ رجلٌ بنتَ عمَّتِه شقيقةِ أبيه أو لأمٍّ ووَلَدَتْ وَلَدًا فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّه، وأمُّ أبي أبيه، وكذا لو تَزوَّجَ بنتَ خالتِه شقيقةِ أمِّه أو لأمٍّ، فأَتتْ بولَدٍ فجَدَّةُ الولدِ أمُّ أمِّ أُمِّه، وأمُّ أمِّ أبيه، وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بذَكَرٍ بينَ أُنثَيَيْن كأمِّ أبي الأمِّ فلا شيءَ لها، وكذا كلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ أعلى من الجَدِّ كأمِّ أبي الجَدِّ، واختارَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ - رحِمَه اللهُ - أنها تَرِثُ كأمِّ الجدِّ، وهذا مذْهَبُ الحنفيِّ، ومرويٌّ عن الشافعيِّ، وهو الصوابُ لأنها جَدَّةٌ أدْلَتْ بأبٍ وارِثٍ فأشْبَهَتْ أمَّ الجدِّ.
ملحوظةٌ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ - رضيَ اللهُ عنه - إن الأمَّ لا يَحجُبُها إلا ثلاثةٌ من الإخوةِ. لكن الذي عليه العملُ أن الاثنين من الإخوةِ يَحجُبان الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ، سواءٌ كانا ثابِتِي النسَبِ من أبٍ وأمٍّ، أو كان من جِهةٍ واحدةٍ، أو كان أحدُهما من الأبِ، والآخَرُ من الأُمِّ، وسواءٌ كانا وارِثَيْن أو مَحجوبَيْن، وسواءٌ كانا ذَكَرَيْن أو أُنْثَيَيْن.
تَعليقٌ:
على الجَدَّةِ التي تَرِثُ من الجهتين ثلُثا السدُسِ، وعلى الجَدَّةِ التي تَرِثُ من جِهةٍ واحدةٍ ثلُثُ السدُسِ الباقي: