فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 61

صفحة 20

المقصد الثاني

في أحكام الطهارة

إنما تَصِحُّ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، لا مستعمَلٍ، (1) ومتغيِّرٍ بِمُخَالِطٍ، (2) ونجس: وهو ما حل فيه نجاسةٌ، وهو دون قُلَّتَيْنِ، (3) أو قلتان فتغيَّر.

ويُكره مُشَمَّسٌ (4) بشرطه. (5)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت