(تَذْنِيبٌ)
إِذَا اجْتَمَعَ كُلُّ الذكورِ فَالْوَارِثُونَ مِنْهُمْ ثَلاثَةٌ: الأبُ، والابنُ، والزَّوْجُ. وَإِذَا اجْتَمَعَ كُلُّ الإناثِ فَالْوَارِثَاتُ مِنْهُنَّ خَمْسٌ: البِنْتُ، وبنتُ الابنِ، والزوجةُ، والأمُ، والأختُ الشقيقةُ.
(تَذْنِيبٌ)
أَيْ: لِهَذِهِ المُقَدِّمَةِ، وَهُوَ فِي الأَصْلِ جَعْلُ الشَّيْءِ طَرَفًا لشيءٍ وَمُنْتَهَاهُ، وَيُقَالُ: ذَنَبُ السوطِ؛ طَرَفَهُ، وَذُنَابَةُ الوَادِي الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ سَبِيلُهُ، فَكَأَنَّ المسائلَ المَذْكُورَةَ فِيهِ طَرَفٌ وَمُنْتَهًى لِتِلْكَ المُقَدِّمَةِ، (إِذَا اجْتَمَعَ كُلُّ الذُّكُورِ فَالْوَارِثُونَ مِنْهُمْ ثَلاثَةٌ: الأبُ، والابنُ والزوجُ) ؛ لأَنَّ الْجَدَّ مَحْجُوبٌ بالأبِ، وَابْنُ الابنِ مَحْجُوبٌ بالابنِ، وَالْبَاقُونَ مَحْجُوبُونَ بِهِمَا، فَمَسْأَلَتُهُمْ أصْلُها مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ، للأبِ السُّدُسُ اثْنَانِ، وَللزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلاثَةٌ، وللابنِ البَاقِي، وَهَذِهِ صُورَتُهَا:
أب ... 2
زوج ... 3
ابن ... 7
(وَإِذَا اجْتَمَعَ كُلُّ الإناثِ فالوارثاتُ مِنْهُنَّ خَمْسٌ: البِنْتُ، وَبِنْتُ الابنِ، والزوجةُ، والأمُّ، والأختُ الشقيقةُ) ؛ لأَنَّ الجَدَّتَيْنِ مَحْجُوبَتَانِ بالأمِّ، والأختُ للأمِّ مَحْجُوبَةٌ بالبنتِ، والباقياتُ مَحْجُوبَاتٌ بالأختِ الشقيقةِ، بِصَيْرُورَتِهَا عَصَبَةً مَعَ البنتِ أَوْ بِنْتِ الابنِ، فَمَسْأَلَتُهُنَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، للبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ، وَلِبِنْتِ الابنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وللأمِّ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَللزوجةِ الثُّمُنُ ثَلاثَةٌ، وللشقيقةِ البَاقِي عَصَبَةً مَعَ البنتِ وَاحِدٌ، وَهَذِهِ صُورَتُهَا:
بنت ... 12
بنت ابن ... 4
أم ... 4
زوجة ... 3
أخت شقيقة ... 1
(قَوْلُهُ: إِذَا اجْتَمَعَ كُلُّ الذكورِ فَالْوَارِثُونَ مِنْهُمْ ثَلاثَةٌ) ؛ أَيْ: وَمَنْ عَدَاهُمْ مَحْجُوبُونَ بالأبِ والابنِ، كَمَا ذَكَرَهُ الشارحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ فِي نَظْمِ السِّرَاجِيَّةِ: