(وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ عَشْرٌ)
البِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، والأمُّ، والجَدَّةُ منْ جِهَتِهَا، وَالْجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الأبِ، وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، والأُخْتُ للأَبِ، والأُخْتُ للأمِّ، والزَّوْجَةُ، وَالمُعْتِقَةُ.
تَنْبِيهٌ
مَعْنَى الإِرْثِ بالفرضِ أَنَّهُ يَأْخُذُ حِصَّتَهُ وَنَصِيبَهُ بالفرضِ وَالتَّقْدِيرِ، كالنِّصْفِ والثُّلُثِ والرُّبْعِ وَنَحْوِهَا، وَمَعْنَى الإرثِ بالتَّعْصِيبِ أَنَّهُ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ منْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ، أَو البَاقِيَ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ، أَوْ بالتَّقْسِيمِ عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ إِذَا كَانُوا كُلُّهُمْ يَأْخُذُونَ بالتَّعْصِيبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(الْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) تَفْصِيلًا (عَشْرٌ)
(البِنْتُ، وَبِنْتُ الابنِ) فَسَافِلًا. (وَالأُمُّ، وَالْجَدَّةُ مِنْ جِهَتِهَا) ؛ أَيْ: مِنْ جِهَةِ الأُمِّ فَصَاعِدَةً بِمَحْضِ الإناثِ. (وَالْجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الأبِ) ؛ أَيْ: أُمُّ الأبِ فَصَاعِدَةً بِمَحْضِ الإناثِ إِلَى الذكورِ كَأُمِّ أُمِّ الأبِ وأُمِّ أُمِّ أُمِّ الأَبِ، أَوْ بِمَحْضِ الذكورِ كَأُمِّ أَبِ الأبِ وَأُمِّ أبِ أبِ الأبِ، أَوْ بِإِنَاثٍ وَذُكُورٍ كَأُمِّ أُمِّ أبِ الأبِ وأُمِّ أُمِّ أُمِّ أَبِ أبِ الأبِ.
(وَالأُخْتُ الشَّقِيقَةُ) ؛ أَيْ: أُخْتُ الْمَيِّتِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ. (وَالأُخْتُ للأبِ، وَالأُخْتُ للأمِّ، والزَّوْجَةُ، وَالمُعْتِقَةُ) ؛ أَي: الَّتِي أَعْتَقَتْ وَعَصَبَتُهَا، فَهَؤُلاءِ تَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: مِنْهُنَّ مَنْ يَرِثُ بالتعصيبِ بِنَفْسِهِ فقطْ، وَهِيَ: المُعْتِقَةُ.
وَمِنْهُنَّ مَنْ يَرِثُ بالفرضِ وبالتعصيبِ بالغيرِ تَارَةً، وبالتعصيبِ مَعَ الغيرِ أُخْرَى، وَهُمَا: الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، والأختُ للأبِ.
وَمِنْهُنَّ مَنْ يَرِثُ بالفرضِ تَارَةً وَبالتعصيبِ بالغَيْرِ أُخْرَى، وَهُمَا: البِنْتُ، وَبِنْتُ الابنِ. وَمِنْهُنَّ مَنْ يَرِثُ بالفرضِ فَقَطْ، وَهُنَّ البَاقِيَاتُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ) هُوَ لُغَةُ الإيقاظِ من النُّبْهِ؛ بِالضَّمِّ: بِمَعْنَى اليَقَظَةِ والفِطْنَةِ، وَعُرْفًا: مَا عُلِمَ منْ عُنْوَانِ البحثِ السابقِ إِجْمَالًا.
(قَوْلُهُ: إِنَّهُ يَأْخُذُ نَصِيبَهُ منْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ) . كَانَ المناسبُ حَذْفَ قَوْلِهِ: (نَصِيبَهُ) . مِنَ العبارةِ، فَتَبْقَى هكذا: يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ؛ أَيْ: عَن المُسَاوِي وَعَنْ صَاحِبِ الفرضِ، كَأَنْ مَاتَ مَيِّتٌ وَخَلَّفَ ابْنًا، فَجَمِيعُ مَالِهِ للابنِ، (وَقَوْلُهُ: أَوِ الْبَاقِيَ) ؛ أَيْ: إِذَا كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ، كَأَنْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنًا، فَيَكُونُ الربعُ للزوجِ؛ لأَنَّهُ مَعَ الابنِ، وَالْبَاقِي للابنِ.
(وَقَوْلُهُ: أَوْ بالتَّقْسِيمِ عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ) . كَأَنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَيْنِ، فَيُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ رُؤُوسِهِمَا، هَذَا إِذَا كَانُوا ذُكُورًا، وَأَمَّا إِذَا اخْتَلَطُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. اهـ
(قَوْلُهُ: الْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) . الْمُرَادُ بِهِنَّ الإناثُ لِتَدْخُلَ الصغيرةُ، وَإِلاَّ فَظَاهِرُ كَلامِهِمْ أَنَّ النِّسَاءَ يَخْتَصُّ بالبَالِغَاتِ كَمَا أَنَّ الرِّجَالَ يَخْتَصُّ بالبالِغِينَ.
(قَوْلُهُ: عَشْرٌ) . ثَلاثٌ مِنْ أَعْلَى النَّسَبِ: الأُمُّ، والجَدَّةُ منْ قِبَلِ الأبِ أَو الأُمِّ. وَثَلاثٌ من الحَوَاشِي: الأختُ شَقِيقَةً أَوْ لأبٍ أَوْ لأُمٍّ. وَثِنْتَانِ منْ أسفلِ النَّسَبِ: البنتُ، وَبِنْتُ الابنِ. وَثِنْتَانِ منْ غَيْرِ النَّسَبِ: الزَّوْجَةُ وذاتُ الوَلاءِ.
(قَوْلُهُ: وَبِنْتُ الابنِ فَسَافِلًا) ؛ أَيْ: وَإِنْ سَفُلَ أَبُوهَا بِمَحْضِ الذكورِ وَهُوَ أَوْلَى منْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ: وَإِنْ نَزَلَتْ؛ لأَنَّهُ يَشْمَلُ بِنْتَ بِنْتِ الابنِ.