ب اختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاء في العقيقة، فقيل: وقت الضحايا أي ضحىً، وقيل: بعد الفجر، قياسا على قول مالك في الهدايا" [1] ."
ويبين الجدول التالي مناسبة هذا الأنموذج:
المُخَرِّج ... الفرع المُخَرَّج ... الإمام ... الفرع المُخَرَّج عليه
بعض أصحاب الإمام مالك ... مبدأ وقت الإجزاء في النسيكة (العقيقة) ... الإمام مالك ... مبدأ وقت الإجزاء في الهدايا
ت قال ابن القاسم: والنصراني يسلم ينظر إلى الوقت ساعة يسلم، فيقضي ما عليه، وليس بعد فراغه من غسله أو وضوئه؛ لأن مالكًا قال في النصراني يسلم في رمضان في يومٍ وقد مضى بعضه، إنه يكف عن الأكل بقية يومه، ويقضي يوما مكانه؛ فالصلاة في الإعادة أوكد وأحرى أن يكون عليه ما أسلم في وقته، قياسًا على قول مالكٍ في الصيام أن يقضي يومأ مكانه، فالصلاة أولى بالقضاء [2] .
ويبين الجدول التالي مناسبة هذا الأنموذج:
المُخَرِّج ... الفرع المُخَرَّج ... الإمام ... الفرع المُخَرَّج عليه
ابن القاسم ... إذا أسلم النصراني ينظر إلى الوقت ساعة يسلم، فيقضي ما عليه من الصلاة، وليس بعد فراغه من غسله أو وضوئه ... الإمام مالك ... إذا أسلم النصراني في رمضان في يوم وقد مضى بعضه، يكف عن الأكل بقية يومه، ويقضي يوما مكانه.
ث مسألة: {من قال:"نصف غلامي صدقةٌ على فلان ونصفه حرٌ"} .
اختلف قول ابن القاسم في هذه المسألة على قولين؛ أحدهما: أنه يُقَوَّم عليه نصيب المتصدق عليه لتقدم الصدقة قبل العتق؛ والقول الثاني أنه يعتق العبد كله، ولا يكون للمتصدق عليه شيء، قياسًا على قول مالك في الذي يتصدق بالعبد على الرجل، ثم يعتقه قبل أن يحوزه المتصدق عليه، أن العتق أولى به، فيتخرج على القول بأن
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، 3/ 15.
(2) البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، 2/ 165.