6-وأخيرًا يقول أبو القاسم الخوئي: [أقول: المراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثنى عشر (ع) أولهم علي بن أبي طالب (ع) وآخرهم القائم الحجة المنتظر (عج) ] ( [27] ) ، وذكر ايضًا: [س:لقب المؤمن خاص لشيعة أهل البيت (ع) ، هل يقال للشيعي مؤمن حتى لو ترك الواجبات كالصلاة مثلًا،الخوئي: نعم يقال له مؤمن] ( [28] ) .
فالمراد بالمؤمن حصرًا هو الشيعي الإمامي الاثنى عشري كما ظهر ذلك بجلاء من كلام علمائهم.
الخطوة الثانية:
وهي التي نستطيع من خلالها أن نحدد معنى المخالف بأنه كل من عدا الإمامي، وذلك لأنهم غالبًا ما يذكرون المخالف في مقابل المؤمن، أي انه غير المؤمن، وبما أن مرادهم من المؤمن هو الإمامي الاثنى عشري كما تقدم في الخطوة الأولى، فالمراد بالمخالف الذي يقابله هو غير الإمامي مطلقًا من المسلمين، فمن أقوالهم في هذا على سبيل المثال ما يلي:
1-يقول علامتهم المعتمد محمد حسن النجفي: [وجوب غسل المؤمن أي الإمامي المعتقد لامامة الأئمة الاثنى عشر ع ... ... وأما من لم يكن كذلك كالعامة ([29] ) وقد يلحق بهم فرق الامامية المبطلة كالواقفية والفطحية والناووسية] ( [30] ) .
2-يقول أبو القاسم الخوئي: [تجب الصلاة على كل ميت مسلم، ذكرًا كان أم أنثى، حرًا أم عبدًا، مؤمنًا أم مخالفًا] ( [31] ) .
3-يقول آيتهم العظمى الگلپايگاني: [يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنًا، فلا تجزي صلاة المخالف فضلًا عن الكافر] ( [32] ) .
4-يقول الخميني: [الأول: الإيمان، فلا يعطى الكافر ولا المخالف للحق وان كان من فرق الشيعة] ( [33] ) ، وقال أيضًا: [يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنًا، فلا تجزي صلاة المخالف فضلًا عن الكافر] ( [34] ) .
5-يقول السيد علي السيستاني: [تجب الصلاة ـ وجوبًا كفائيًا ـ على كل ميت مسلمٍ ذكرًا كان أم أنثى، حرًا أم عبدًا، مؤمنًا أم مخالفًا] ( [35] ) .