= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.
المسألة الثانية
وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.
الحل:
نصف زوج 3
ثلثين 2 أخت ش .... 4
سدس أم 1
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.
المسألة الثالثة
وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.
الحل:
نصف زوج 3
ثلثين 2 أخت ش ... 4
سدس أم 1
سدس أخ لأم 1
فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم
السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =