فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 278

= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا.

المسألة الثانية

وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم.

الحل:

نصف زوج 3

ثلثين 2 أخت ش .... 4

سدس أم 1

فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف.

المسألة الثالثة

وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم.

الحل:

نصف زوج 3

ثلثين 2 أخت ش ... 4

سدس أم 1

سدس أخ لأم 1

فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم

السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت