فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 278

= أما عول الستة:

فتعول الستة إلى عشرة، وترًا وشفعًا.

فعولها إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم.

وإلى ثمانية: كزوج وأختين وأم.

وإلى تسعة: كزوج وأختين وأم وأخ لأم.

وإلى عشرة: كزوج وأختين وأم أخ 2.

وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترًا.

فعولها إلى ثلاثة عشر: كزوجة، وأم، وأختين لغير أم.

وإلى خمسة عشر: كزوجة، وأم، وأختين وأخ لأم.

وإلى سبعة عشر: كزوجة، وأم، وأختين، وأخ 2.

وتعول أربعة وعشرون: لسبعة وعشرين فقط.

كبنتين، وأبوين، وزوجة:

للبنتين ستة عشر.

وللأبوين ثمانية وتسمى بالمنبرية. اهـ.

وللزوجة ثلاثة.

وإليك حلها عمليًا:

المسألة الأولى

أما عول الستة:

فتعول الستة إلى عشرة: وترًا، وشفعًا.

فعولها إلى سبعة: كزوج، وأختين لغير أم.

الحل:

نصف زوج 3

ثلثين 2 أخت ش 4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت