الصفحة 59 من 66

وإذا تقرر ما تقدم فلا يحل للجولاني ولا جنده نزع يد من طاعة بغير موجب شرعي واضح ناهض، ولا يحل لهم إبرام أمر و لا حل عقد إلا بالرجوع لأميرهم الأول.

وأرى أن كثيرا من من دعا لفك الارتباط أولى بالوعيد من من قال فيه عليه الصلاة والسلام"ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده"رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني.

فإن الضرر المتحصل من تخبيب أمير فصيل على أميره العام أشد وأعظم .. وضرر الأول لازم قاصر والآخر متعد شامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت