سقط للعذر، وأما في حال المسبوق فإنه لا عذر يسقط هذا الواجب فقلنا إنه يأتي به والله أعلم.
فنخلص من هذا الكلام إذًا أن هذا الضابط مكون من أمرين:
الأول: أنه لا سجود على المأموم فيما إذا سها خلف إمامه إن كان السجود يخل بالمتابعة.
الثاني: أن الإمام إذا سها فعليه السجود، وكذلك على جميع من أدرك السهو معه دون من لم يدركه، وهذا واضح. والله تعالى أعلم.