الصفحة 39 من 39

سقط للعذر، وأما في حال المسبوق فإنه لا عذر يسقط هذا الواجب فقلنا إنه يأتي به والله أعلم.

فنخلص من هذا الكلام إذًا أن هذا الضابط مكون من أمرين:

الأول: أنه لا سجود على المأموم فيما إذا سها خلف إمامه إن كان السجود يخل بالمتابعة.

الثاني: أن الإمام إذا سها فعليه السجود، وكذلك على جميع من أدرك السهو معه دون من لم يدركه، وهذا واضح. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت