الصفحة 16 من 21

ملحق (ب)

مستند الأحكام الشرعية

ثبتت مشروعية الاستصناع باستصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم والمنبر [1] وبالاستحسان والقواعد العامة في العقود و التصرفات والمقاصد الشرعية، وهو عقد بيع لازم وليس مجرد وعد، وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي [2] .

-مستند عدم جواز أن يكون دور المؤسسة مجرد تمويل أبرم بين مستصنع وجهة أخرى هو أن ذلك سيؤدي إلى الوقوع في الربا، ويكون عقد الاستصناع صورة لا حقيقة فيها.

-مستند كون عقد الاستصناع ملزمًا للطرفين هو قول الإمام أبي يوسف على ما حققته مجلة الأحكام العدلية، أن الصانع قد أنفق أموالا منه وجاء بالعمل على الصفة المشروطة، فلو كان للمستصنع الامتناع عن أخذه لكان فيه إضرار بالصانع.

-مستند عدم جواز اشتراط الصانع البراءة من العيوب هو أن الاستصناع بيع موصوف في الذمة والبراءة إنما تكون في بيع المعين، وهو في هذا يختلف عن البيع المطلق.

-مستند عدم جواز أن تتم عقود أو إجراءات الاستصناع بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي هو تجنب الوقوع في الربا أو شهبته أو بيوع العينة المحرمة.

(1) حديث استصناعه صلى الله عليه وسلم الخاتم أخرجه البخارى ومسلم، (صحيح البخارى 5/ 2205 وصحيح مسلم 3/ 1655) ، وحديث استصناعه المنبر أخرجه البخارى (صحيح البخارى 2/ 908)

(2) انظر القرار رقم 65 (3/ 7)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت