الصفحة 9 من 18

3 -أن يصبغ لا لهذا ولا لهذا, فهذا فيه أقوال:

الأول: التحريم, لقوله (وجنبوه السواد) وهذا قول الشافعي

الثاني: الكراهة, وهذا قول أحمد

الثالث: الجواز, وهذا قول عثمان بن عفان والحسن والحسين ومالك,

و الأعدل قول مالك (لا أحرمه وغيره أحب إلي منه)

41 -التشبه هو كل ما تميز به الكفار عن المسلمين, وهو ما لا يجوز فعله, أما مايشتركون فيه كالسيارات فلا بأس.

42 -قبيلة الخوالد أقرب الأقوال أنهم يرجعون إلى عامر بن صعصعة, وهم أبناء عم العتبان والسبعان, وقيل أنهم من ربيعة, أما ما يقال أنهم من أبناء خالد بن الوليد فلا يعرف هذا القول.

43 -من جاءه الشيطان في الصلاة يستعيذ منه ويتفل عن يساره ويلتفت التفاتا خفيفا بشرط ألا يكون يساره أحد وألا يكون عنده وسواس.

44 -الحنث في اليمين لا يكون إلا للأشياء المستقبلية كقول والله لا أدخل بيت فلان, أما الأشياء الماضية فليس فيها حنث, كقول والله ما رجع فلان, وإنما هذا يدخل في الصدق والكذب, وأما إن أقسم للإكرام كقول والله لتأكل, فهذا قال ابن تيمية أنه لا بأس به ولا حنث فيه.

45 -سئل عن السنن التي جاءت بلفظ أربع ركعات, فقال:

1 -أن يصليها بتشهدين وسلام واحد كالظهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت