2 -أن يصليها بتشهد واحد وسلام واحد
3 -أن يصليها بسلامين يعني ركعتين ركعتين وهذا هو الأفضل
46 -سئل عمن ضاق عليه الوقت في الوتر, فقال: الكيفية أفضل من الكمية, والأنفع للقلب معتبر كما قال الإمام أحمد.
47 -ابن تيمية يرى أن حفظ شرط الوقت مقدم على حفظ شرط الصلاة, كمن أحدث والإمام يكبر للجمعة, فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة فإنه يتيمم, وهذه من مفاريده.
48 -قال ابن عقيل الحنبلي: العادات والطبائع غلبت على الشرائع.
49 -الشرط قبل الصلاة آكد من داخلها, وبعضهم يرى ما كان قبلها شرطا وما كان داخلها ركن أو واجب.
50 -من اجتهد في القبلة وانتهت صلاته ثم تبين خطؤه فلا يعيد الصلاة.
51 -التقدم على الإمام يجوز للضرورة.
52 -ضابط ارتكاب أدنى المفسدتين:
1 -أن تكون واضحة
2 -ألا تعارض مصلحة محققة
واجتهاد العالم هنا معتبر, وذكر ابن حجر أن لا ترتكب كفرا لمصلحة.