حديث رقم: 3543

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ

حديث رقم: 3544

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ : عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ : أَمَّنَا عَلِيٌّ فَرَعَفَ ، فَأَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ

حديث رقم: 3545

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ ، قَالَا : يُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ

حديث رقم: 3546

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ

حديث رقم: 3547

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَصَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلَاتِهِ

حديث رقم: 3548

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ : فَحَسْبُهُ ، فَلَا يُعِدْ

حديث رقم: 3549

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ

حديث رقم: 3550

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ صَلَاتِهِ قَالَ : إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

حديث رقم: 3551

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ ؟ قَالَ : قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

حديث رقم: 3552

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ : لَا يُعِيدُ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - فَقَالُوا : عَنْ عَمْرٍو : يُعِيدُ

حديث رقم: 3553

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالنَّخِعِيِّ ، قَالَا : لَا يُعِيدُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ

حديث رقم: 3554

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ - أَوْ قَالَ : آخِرُهَا التَّسْلِيمُ

حديث رقم: 3555

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - أَوِ ابْنِ عَمْرٍو ، أَنَا أَشُكُّ - قَالَ : فَصْلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ قَالَ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ

حديث رقم: 3556

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَ : فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ

حديث رقم: 3557

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ : يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ

حديث رقم: 3558

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

حديث رقم: 3559

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ ، عَنْ حَمْلَةَ - رَجُلٍ مِنْ عَكٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ

حديث رقم: 3560

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيُسَلِّمْ ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ

حديث رقم: 3561

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ ، وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا

حديث رقم: 3562

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلَاةَ الْإِمَامِ ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا ، وَيُقَدِّمُ رَجُلًا زَحْفًا ، فَيُسَلِّمُ بِهِمْ ، وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ