حديث رقم: 3402

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعِدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَلَا تُعِدْ ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، قُلْتُ : فَمَا لِلرُّكُوعِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ ، فَإِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ فَأَعِدْهَا

حديث رقم: 3403

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ : لَا يَعْتَدَّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وَلَكِنْ لِيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَلْيَسْجُدِ الَّتِي فَاتَتْهُ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً اعْتَدَّ بِهَا ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَهُ الَّتِي فَاتَتْهُ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ إِلَى سَجْدَتِهِ الْأُولَى أُخْرَى ، وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ سَجَدَ ، ثُمَّ عَادَ قَائِمًا إِلَى حَيْثُ كَانَ يَقْرَأُ مِنْ قِرَاءَتِهِ ، وَإِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الرُّكُوعَ لَمْ يَعْتَدَّ بِسُجُودِهِ ، وَقَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مُسْتَأْنِفًا

حديث رقم: 3404

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ ، حَتَّى صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ : إِذَا ذَكَرَهَا خَرَّ سَاجِدًا ، وَإِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَمَا يَرْكَعُ مَضَى فِي رُكُوعِهِ وَسَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ

حديث رقم: 3405

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَكَعَ ثُمَّ سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ : يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، قُلْتُ : وَلَا يَخِرُّ سَاجِدًا إِذَا ذَكَرَهَا ؟ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ قِيَامِهِ

حديث رقم: 3406

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ : يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

حديث رقم: 3407

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحٍ - مَوْلَى التَّوْأَمَةِ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِرُكُوعٍ