حديث رقم: 3110

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَجَابِرٍ ، وَأَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، ثُمَّ انْفَتَلَ سَاعَتَئِذٍ كَأَنَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى الرَّضَفِ

حديث رقم: 3111

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضَفِ حَتَّى يَنْهَضَ

حديث رقم: 3112

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ ؟ قَالَ : كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَتَ وَانْكَفَتْنَا مَعَهُ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

حديث رقم: 3113

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ ، وَإِلَّا فَلْيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ قُلْتُ : فَيُجْزِيهِ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ؟ قَالَ : الِانْحِرَافُ أَنْ يُغَرِّبَ أَوْ يُشَرِّقَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

حديث رقم: 3114

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ : صَلَّى مُجَاهِدٌ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَلَمَّا أَنْ سَلَّمَ انْحَرَفَ ، فَقَالَ : لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَقُومَ ، ثُمَّ تَقْعُدُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

حديث رقم: 3115

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ ، فَلَمَّا تَتَامَّ قَامَ ثُمَّ جَلَسَ - يَعْنِي - يُشَرِّقُ أَوْ يُغَرِّبُ ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلَا

حديث رقم: 3116

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ ، أَوِ انْحَرَفَ مُشَرِّقًا أَوْ مُغَرِّبًا

حديث رقم: 3117

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى يَرْكَعَ ، وَلَا تَسْجُدْ حَتَّى يَسْجُدَ ، وَلَا تَرْفَعْ رَأْسَكَ قَبْلَهُ ، فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْحَرِفْ ، وَكَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاذْهَبْ ، وَدَعْهُ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

حديث رقم: 3118

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ قَالَ : وَأَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالُوا : وَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَلَا يَنْصَرِفْ

حديث رقم: 3119

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ وَرَّادٍ ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ - كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ إِلَيْهِ وَرَّادٌ - أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، قَالَ وَرَّادٌ : ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، فَسَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُهُمْ ، قُلْتُ : فَمَا الْجَدُّ ؟ قَالَ : كَثْرَةُ الْمَالِ

حديث رقم: 3120

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفَ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

حديث رقم: 3121

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : إِنَّ عُبَيْدَةَ لَآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَمَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ : مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ

حديث رقم: 3122

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَكَثَ قَلِيلًا ، وَكَانَ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ ، كَانَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ - وَأَقُولُ أَنَا : التَّسْلِيمُ الِانْصِرَافُ - قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْهِ

حديث رقم: 3123

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ ، فَإِذَا تَكَلَّمَ وَلَمْ يَقُمْ مَعَهُ إِنْ شَاءَ قُلْتُ : يَتْرُكُ كَلَامَهُ بِمَنْزِلَةِ كَلَامِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

حديث رقم: 3124

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ ثُمَّ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ ، فَكَأَنَّمَا يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ

حديث رقم: 3125

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيُسَلِّمْ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ