حديث رقم: 498

نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا مُحَاضِرٌ ، نا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ مُحَاضِرَ بْنَ الْمُوَرِّعِ في هَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَصْحَابُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَوْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، شَكَّ هِشَامٌ

حديث رقم: 499

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ ، أَوْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - شَكَّ هِشَامٌ - قَالَ لِمَرْوَانَ - وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ - إِنَّكَ تُخِفُّ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَوَاللَّهِ ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا ، فَقُلْتُ لِأَبِي : مَا كَانَ مَرْوَانُ يَقْرَأُ فِيهِمَا ؟ قَالَ : مِنْ طُوَلِ الْمُفَصَّلِ وَهَكَذَا رَوَاهُ وَكِيعٌ ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامٍ قَالَا : عِنْ زَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

حديث رقم: 500

نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، نا وَكِيعٌ ، ح نا أَبُو كُرَيْبٍ ، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ح نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، نا الزُّهْرِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الدَّوْرَقِيِّ غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَقُلْ : فِي الْمَغْرِبِ

حديث رقم: 501

ثنا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ ، أنا الضَّحَّاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ ، لِأَمِيرٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ : فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ ، وَفِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي الْقِرَاءَةِ مِنْ جِهَةِ الْمُبَاحِ ، جَائِزٌ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْرَأَ فِي الْمَغْرِبِ وَفِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا الَّتِي يُزَادُ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيهَا بِمَا أَحَبَّ ، وَشَيْئًا مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ ، لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ بِمَا شَاءَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ ، غَيْرُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا فَالِاخْتِيَارُ لَهُ أَنْ يُخَفِّفَ فِي الْقِرَاءَةِ ، وَلَا يُطَوِّلَ بِالنَّاسِ فِي الْقِرَاءَةِ فَيَفْتِنَهُمْ كَمَا قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا ، وَكَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَئِمَّةَ أَنْ يُخَفِّفُوا الصَّلَاةَ ، فَقَالَ : مَنْ أَمَّ مِنْكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ وَسَأُخَرِّجُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَوْ بَعْضَهَا فِي كِتَابِ الْإِمَامَةِ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكِتَابَ مَوْضِعُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ