حديث رقم: 1100

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُبَيْدٍ الأَيَامِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَعَنْ الحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ وَفِي البَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ . : حَدِيثُ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ ، وَهَكَذَا رَوَى أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ هُوَ الشَّعْبِيُّ ، عَنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَائِمِ ، لِأَنَّ مُجَالِدَ بْنَ سَعِيدٍ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمْ : أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ هَذَا الحَدِيثَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ وَهَذَا قَدْ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ نُمَيْرٍ ، وَالحَدِيثُ الأَوَّلُ أَصَحُّ وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ

حديث رقم: 1101

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُحِلَّ وَالمُحَلَّلَ لَهُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو قَيْسٍ الأَوْدِيُّ : اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الفُقَهَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَسَمِعْتُ الجَارُودَ يَذْكُرُ ، عَنْ وَكِيعٍ أَنَّهُ قَالَ بِهَذَا ، وقَالَ : يَنْبَغِي أَنْ يُرْمَى بِهَذَا البَابِ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ . قَالَ جَارُودُ : قَالَ وَكِيعٌ : وَقَالَ سُفْيَانُ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ لِيُحَلِّلَهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ