حديث رقم: 3588

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا المُعَافَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ العِشَاءِ بِرَكْعَةٍ ، وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حديث رقم: 3589

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ لَكَ فِي أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : أَصَابَ ، إِنَّهُ فَقِيهٌ

حديث رقم: 3590

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَةً ، لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهَا ، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِي : الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ