عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : " إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ