عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنَتَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنَتَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ