سَأَلَتْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ ، لِلْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ فَتَلْبَسُهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّازِي ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : سَأَلَتْ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ ، لِلْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ وَهِيَ حَلَالٌ فَتَلْبَسُهُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ