عَنْ عَلِيٍّ ، " فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَيَقْتُلُهُ ، ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَفِيهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَيَقْتُلُهُ ، ، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَفِيهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الضَّبُعِ إِذَا لَمْ يَعْدُ كَبْشًا وَقَالَ : عَطَاءٌ مِثْلَ ذَلِكَ