عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ ، فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ