• 1686
  • عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا

    لا توجد بيانات
    " إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات