• 1534
  • عَنْ جَابِرٍ قَالَ : " لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا غُنْدَرٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ