• 1474
  • عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَتُسْلِمُ ، قَالُوا : " إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَتُسْلِمُ ، قَالُوا : إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا

    تحته: تحت فلان : المراد أنها زوجته
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات