عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا : " فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا : فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ