عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا "
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا