" لَوْ أَنَّ طَعَامًا كَثِيرًا كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا شَبِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَجِدَ لَهُ آكِلًا ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ مُطِيعٍ يَعُودُهُ ، فَرَآهُ قَدْ نَحَلَ جِسْمُهُ ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَتِهِ : أَلَا تُلَطِّفِينَهُ ، لَعَلَّهُ يَرْتَدُّ إِلَيْهِ جِسْمُهُ ، وَتَصْنَعِينَ لَهُ طَعَامًا ؟ قَالَتْ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَا مِمَّنْ بِحَضْرَتِهِ إِلَّا دَعَاهَ عَلَيْهِ ، فَكَلِّمْ أَنْتَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُطِيعٍ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَوْ أَكَلْتَ فَيَرْجِعَ إِلَيْكَ جِسْمُكَ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَيَّ ثَمَانِي سِنِينَ مَا أَشْبَعُ فِيهَا شَبْعَةً وَاحِدَةً - أَوْ إِلَّا شَبْعَةً وَاحِدَةً - فَالْآنَ تُرِيدُ أَنْ أَشْبَعَ حِينَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِي إِلَّا ظِمْءُ حِمَارٍ "
أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا : أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : لَوْ أَنَّ طَعَامًا كَثِيرًا كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا شَبِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَجِدَ لَهُ آكِلًا ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ مُطِيعٍ يَعُودُهُ ، فَرَآهُ قَدْ نَحَلَ جِسْمُهُ ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَتِهِ : أَلَا تُلَطِّفِينَهُ ، لَعَلَّهُ يَرْتَدُّ إِلَيْهِ جِسْمُهُ ، وَتَصْنَعِينَ لَهُ طَعَامًا ؟ قَالَتْ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَا مِمَّنْ بِحَضْرَتِهِ إِلَّا دَعَاهَ عَلَيْهِ ، فَكَلِّمْ أَنْتَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُطِيعٍ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَوْ أَكَلْتَ فَيَرْجِعَ إِلَيْكَ جِسْمُكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَيَّ ثَمَانِي سِنِينَ مَا أَشْبَعُ فِيهَا شَبْعَةً وَاحِدَةً - أَوْ إِلَّا شَبْعَةً وَاحِدَةً - فَالْآنَ تُرِيدُ أَنْ أَشْبَعَ حِينَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِي إِلَّا ظِمْءُ حِمَارٍ