كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ " أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْإِبِلِ بِنْتَ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ قَالَ الْأَجْلَحُ : فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ قَالَ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَلَا يُفَرِّقُهَا كَيْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ الْقَوْمُ تَكُونُ لَهُمُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَلَا تُجْمَعُ فَتُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ