عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهَا مَا لَمْ يُعِدْ ذَلِكَ