عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : " مَكَثَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا سَاجِدًا - يَعْنِي دَاوُدَ ، وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى نَبَتَ الْمَرْعَى مِنْ دُمُوعِ عَيْنَيْهِ حَتَّى غَطَّى رَأْسَهُ ، فَنُودِيَ يَا دَاوُدُ ، أَجَائِعٌ فَتُطْعَمَ ؟ أَمْ ظَمْآنُ فَتُسْقَى ؟ أَمْ عَارٍ فَتُكْسَى ؟ قَالَ : فَأُجِيبَ فِي غَيْرِ مَا طَلَبَ ، فَنَحِبَ نَحْبَةً هَاجَ مِنْهُ الْعُودُ فَاحْتَرَقَ مِنْ حَرِّ جَوْفِهِ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، اجْعَلْ خَطِيئَتِي فِي كَفِّي ، فَكَانَ لَا يَبْسُطُ كَفَّهُ لِطَعَامٍ ، وَلَا لِشَرَابٍ ، وَلَا لِشَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ إِلَّا رَآهَا فَأَبْكَتْهُ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَيُؤْتَى بِالْقَدِحِ ثُلُثَاهُ مَاءٌ ، فَإِذَا تَنَاوَلَهُ أَبْصَرَ خَطِيئَةً ، فَمَا يَضَعُهُ عَلَى شَفَتَيْهِ حَتَّى يَفِيضَ مِنْ دُمُوعِهِ "
أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا : أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شِبْلٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : مَكَثَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا سَاجِدًا - يَعْنِي دَاوُدَ ، وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى نَبَتَ الْمَرْعَى مِنْ دُمُوعِ عَيْنَيْهِ حَتَّى غَطَّى رَأْسَهُ ، فَنُودِيَ يَا دَاوُدُ ، أَجَائِعٌ فَتُطْعَمَ ؟ أَمْ ظَمْآنُ فَتُسْقَى ؟ أَمْ عَارٍ فَتُكْسَى ؟ قَالَ : فَأُجِيبَ فِي غَيْرِ مَا طَلَبَ ، فَنَحِبَ نَحْبَةً هَاجَ مِنْهُ الْعُودُ فَاحْتَرَقَ مِنْ حَرِّ جَوْفِهِ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، اجْعَلْ خَطِيئَتِي فِي كَفِّي ، فَكَانَ لَا يَبْسُطُ كَفَّهُ لِطَعَامٍ ، وَلَا لِشَرَابٍ ، وَلَا لِشَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ إِلَّا رَآهَا فَأَبْكَتْهُ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ لَيُؤْتَى بِالْقَدِحِ ثُلُثَاهُ مَاءٌ ، فَإِذَا تَنَاوَلَهُ أَبْصَرَ خَطِيئَةً ، فَمَا يَضَعُهُ عَلَى شَفَتَيْهِ حَتَّى يَفِيضَ مِنْ دُمُوعِهِ