عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " كَانَ يُقَالُ : لَا تُقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : لَا تُقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ . وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ