عَنِ الْحَسَنِ ، " كَرِهَ إِنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَكَرِهَ إِنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، كَرِهَ إِنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، وَكَرِهَ إِنْ يُكَبِّرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ إِقَامَتِهِ