حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، يَقُولُ : عَلَى كَفِّهِ ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ : فَوْقَ ذَلِكَ وَيَقُولُ أَهْلُ الْكِتَابِ : يَفْعَلُونَهُ
عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، يَقُولُ : " عَلَى كَفِّهِ ، أَوْ عَلَى الرُّسْغِ " ، وَيَقُولُ : " فَوْقَ ذَلِكَ "