• 870
  • حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ

    عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ "

    لا توجد بيانات
    " إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات