حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ
عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ "