حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلُمَهُ
عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : " يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ حُلُمَهُ "